السيد مصطفى الخميني
19
كتاب الخيارات
الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات ويكون المراد منه هو الاشتراط ، لا المشروط . وفي كلام الشيخ ( رحمه الله ) : " أن يكون الشرط سائغا في نفسه ( 1 ) " . ويشكل الأمر : بأنه يرجع إلى الشرط الرابع ( 2 ) ، كما في كلام الفقيه اليزدي ( 3 ) ، والعلامة الأصفهاني ( رحمهما الله ) ( 4 ) . وربما يمكن أن يقال : إن المشروط في الرابع هو شرط مخالفة الكتاب والسنة بعنوانها الأولي ، سواء كانت مخالفة واقعا ، أم لا ، فإنه شرط فاسد مثلا ولو تبين بعد الاشتراط أنه ليس من المخالفة . وهذا
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 276 / السطر 34 . 2 - وهو عدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 109 / السطر 1 و 2 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 142 / السطر 31 .